قالت مصالح الدرك الوطني إنّ قيادة المركبة من دون رخصة سياقة غير صالحة لصنفها، تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون.
تتراوح العقوبة بين الحبس من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وغرامة جزافية تتراوح بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار
وكشفت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية للإعلام المروري "طريقي" على منصة فيسبوك، أنّ "قيادة أي شخص لمركبة دون أن يكون حائزاً على رخصة سياقة صالحة للصنف المعني من المركبات تعتبر جنحة، وفقاً للمادة 8 و 79 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم، والمادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم، وتُعاقب هذه المخالفة وفقاً للمادة 79 من القانون نفسه "
كما اعتبرت أنّ هذه القاعدة القانونية تتماشى مع ما ورد في المادة 181 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المعدل والمتمم، التي تنص على أن "رخصة السياقة مهما كان صنفها تُعد صالحة لسياقة المركبات من الصنف 'أ1'".
كما أنّ "رخصة السياقة من الصنف 'ج2' تُعد صالحة لسياقة المركبات من الصنف 'ج1'"، كما أنّ ذلك لا يتطلب الاحتفاظ برخصة سياقة إضافية.
وبخصوص هذه العقوبة، ذكر بأنه في " هذه الحالة يتم سحب تلك الرخصة من صاحبها، فيما تتراوح العقوبة بين الحبس من 6 أشهر إلى سنة كاملة، وغرامة جزافية تتراوح بين 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار، بالإضافة إلى منع صاحب القضية من الترشح للحصول على رخصة أخرى لمدة عام كامل.