02-أكتوبر-2024
مقاول ذاتي

المقاولة الذاتية (صورة: فيسبوك)

كشفت الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن تسهيلات شروط مطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي، موضّحة بأنّه ليس لزاما على "أصحاب الأعمال الحرة الحصول على رقم التعريف الإحصائي لممارسة النشاط المهني أو لفتح حساب بنكي".

المقاول الذاتي يحتاج لرقم التعريف الجبائي فقط لممارسة نشاطه المهني أو فتح حساب بنكي

وقالت الوكالة في بيان لها على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إنّ "المقاول الذاتي يحتاج لممارسة نشاطه المهني أو فتح حساب بنكي، لرقم التعريف الجبائي فقط".

وأكد المصدر ذاته على أنّ "هذا التوضيح جاء بعد أن وردت إلى مصالحها شكاوى عديدة بهذا الخصوص، مؤكدة سهرها الدائم لتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية".

ولتذليل مشاكل ممارسة المهن الحرة وفقاً للمقاولة الذاتية، دعت الوكالة "كافة المقاولين الذين يواجهون صعوبات مع الإدارات الرسمية للتواصل معها عبر الهاتف الصفحة الرسمية، أو عبر البريد الإلكتروني".

وفي السياق، فإنّ إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي يستهدف "تطوير روح المبادرة، وتسهيل وصول الشباب إلى سوق العمل والتوظيف الذاتي ودفعهم للعمل الرسمي، لاسيما من خلال إنشاء سجل وطني خاص بهم".

كما تتكفل بـ"تسليم بطاقة المقاول الذاتي، تحمل رقم تسجيل وطني وحيد، فضلاً عن فتح حساب بنكي تجاري، إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط".

ويُعتبر المقاول الذّاتي "كل شخص طبيعي يمارس بصفة فردية نشاطاً مربحاً يندرج ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دينار جزائري، وفي حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي".

ويُحدّد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 أيار/ مايو 2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد وكيفيات التسجيل في السجّل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدّد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.

ويستفيد المقاول الذاتي من الامتيازات بحصوله على صفة المقاول الذاتي، من الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، والإعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله، كما ورد في قانون المالية لـ 2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية.

وبخُصوص قائمة النشاطات التي يمكن للأفراد ممارسات تحت غطاء المقاولة الذاتية هي سبعة قطاعات تتمثل في: "الخدمات الرقمية، والخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، والاستشارة والخبرة والتكوين، وخدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري".

كما استثنى القانون الناظم لهذه الفئة بعض  أصحاب المهن الحرة مثل: "الطبيب والمحامي، بالإضافة إلى المهن والنشاطات المقننة مثل المحاسب المعتمد، والحرفية كحلاقة الشعر".