27-يوليو-2024
الصيرفة الإسلامية

الصيرفة الإسلامية (صورة: فيسبوك)

أقرّت الحكومة أخيرا، إجراءات تنص على تخفيض هوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية في إطار منتجات الصيرفة  الإسلامية، بما يجعلها معادلا للقروض العادية.

لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة

وورد ذلك في إطار المرسوم التنفيذي رقم 24-232 الموقع بتاريخ 13 تموز/جويلية الجاري من طرف الوزير الأول، نذير العرباوي، والذي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة وكذلك النسبة من هامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

ووفق المادة 3 من النص، يحدد تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية وكذلك النسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية لاقتناء سكن جماعي والمتكفل بها من الخزينة بـ 5 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وأقل من ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

كما يتم تخفيض نسبة الفائدة بـ 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بـ 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

ويعمّم ذلك،  بالنسبة لنسبة الفائدة على القروض والنسبة من هامش الربح المطبقة على منتجات الصيرفة الإسلامية الموجهة لبناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي في مناطق محددة في ولايات الجنوب والهضاب العليا والمتكفل بها من الخزينة، وفقا للمادة 4 من النص.

ووفق المادة ذاتها، لا يمكن إنجاز السكن الفردي في شكل مجمع أو في إطار العرض العقاري العمومي إلا في مناطق محددة من ولايات الجنوب والهضاب العليا، على النحو المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

وينص المرسوم، تكون نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة والمؤسسات المالية ونسبة تخفيض الفائدة المتكفل بها في المادتين 3 و 4.

كما تكون النسبة من هامش الربح التي يتحملها المستفيد هي حاصل الفارق بين النسبة من هامش الربح التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية والنسبة من هامش الربح المتكفل بها من الخزينة، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 3 و 4.

وفي سياق هذا الدعم، لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 1 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بمرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

كما لا يمكن أن تقل نسبة الفائدة ونسبة هامش الربح اللذين يتحملهما المستفيد عن 3 بالمائة عندما تكون مداخيل المستفيد، مضافا إليها، عند الاقتضاء، مداخيل زوجه أكثر بـ 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها.

وتشتمل عقود التمويل المنفذة في إطار الصيرفة الإسلامية والمؤهلة للاستفادة من تكفل الخزينة بنسبة من هامش الربح، على منتجات المرابحة والإجارة والاستصناع، حيث يحدد هامش الربح مسبقا في العقد وحسب كيفيات الدفع المتفق عليها بين الطرفين.