29-أكتوبر-2024
(المديرية العامة لإدارة السجون (صورة:تلفزيون جزائري

(المديرية العامة لإدارة السجون- الحراش- (صورة:تلفزيون جزائري

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن استفادة 21 ألف مسجون من الإفراج المشروط منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، ممّن توفّرت فيهم الشروط القانونية اللازمة للاستفادة من هذا الإجراء.

آلية الإفراج المشروط من بين هذه الأدوات المستعملة لتكييف العقوبة وتشجيع المحبوسين للعودة للمجتمع

وقال وزير العدل، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية، إنّ هذه العملية تأتي "في إطار برامج إعادة الإدماج الاجتماعي الهادفة إلى مكافحة الجريمة والحدّ من ظاهرة العود، وتكرار الجريمة من قبل السجين.

وشدّد طبي على حرص المنظومة العقابية في الجزائر على أولوية إعادة إدماج المساجين وعودتهم لحضن المجتمع، مبرزا أنّ آلية الإفراج المشروط من بين هذه الأدوات المستعملة لتكييف العقوبة وتشجيع المحبوسين الذين تتوفر فيهم شروط الإفراج على الاستفادة من هذا البرنامج.

وأكد طبي، خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء ميلة، شرق البلاد، على أنّ" الإفراج المشروط للمساجين يندرج في صلب سياسة الدولة لإعادة إدماجهم في المجتمع".

وأضاف قائلاً: "الدولة تنتهج سياسة لإعادة إدماج المساجين وفقا لما ينص عليه القانون وبتشجيع من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك حتى يتسنى لهذه الفئة العودة إلى المجتمع والحياة العامة بصورة عادية بعد الخروج من السجن".

واللاّفت أنّ وزارة العدل قرّرت وضع إجراءات استثنائية لصالح المساجين الذين يرغبون في الاستفادة من الإفراج المشروط، إذ تشمل "المساجين المُتبقي من مدة عقوبتهم أقلّ من سنتين، من دون التقيد بسداد الغرامات والمصاريف القضائية".

ومن خلال هذه التدابير؛ تُتيح إجراءات وزارة العدل، عبر مصالح إعادة الإدماج على مستوى المؤسسات العقابية عبر الوطن، لـ"المساجين المتبقي من مدة عقوبتهم أقل من سنتين، والمتوفرة فيهم الشروط، بالخروج من المؤسسات العقابية من دون أن يتم تسديدة الغرامات والمصارف القضائية، حتى يستفيدوا من الحرية المشروطة، بل يمكن تسديد تلك المستحقات وهم خارج أسوار السجون، مما يسمح بتخفيف الاكتظاظ على المؤسسات العقابية".

وتنصّ المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بـ"إمكانية استفادة المحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه من الإفراج المشروط، إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته".

في الإطار ذاته، جاء في المادة 149 من القانون، أنّه "يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحية، أو إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، بناء على خبرة طبية معدة من طرف 3 خبراء مختصين".