19-يوليو-2024
سلطة الانتخابات

خلية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال دراسة ملفات الترشح للرئاسيات (الصورة: فيسبوك)

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أنها شرعت في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة لديها من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 أيلول/سبتمبر المقبل.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح

وأوضحت السلطة، في بيان لها، أنه "تم الشروع في معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 أيلول/سبتمبر 2024 يوم أمس مباشرة بعد بداية إيداع الاستمارات".

وانتهت، ليلة الخميس، على الساعة منتصف الليل (00.00) عملية إيداع ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات، ويتعلق بالأمر بكل من الراغبين في الترشح، عبد المجيد تبون (رئيس الجمهورية)، عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)، طارق زغدود (حزب التجمع  الجزائري)، شعبي سالم والعبادي بلعباس.

كما أودعت كل من زبيدة عسول، وعبد الحكيم حمادي، عايب رؤوف، بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والإصلاح)، أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة)، بوعمريون سليمان، سعيدة نغزة، كمال هبال، أعمر شكار وهشام بابا أحمد ملفات التصريح بالترشح لرئاسيات 7 أيلول/سبتمبر.

و"يعد تصريحًا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل وصل استلام"، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الدستور.

ويُلزم قانون الانتخابات الراغبين في الترشح للرئاسيات بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وتفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية وفق قرار معلل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. مع إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وفي حال رفض الترشح، يحق للمعني الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

وفي أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تعتمد، المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون.

ويشرع المترشحون، عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط، في عرض برامجهم الانتخابية خلال الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.