27-يوليو-2024
المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية (صورة: فيسبوك)

تنتهي اليوم في الساعة منتصف اللّيل آجال الطعون، بالنسبة للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الـ 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، والذين رُفضت ملفاتهم، إذ يتيح لهم القانون الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

خطوة حاسمة

يتعيّن على المحكمة أن تعلن القائمة النهائية قبل الثالث اوت، وذلك بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أول أمس الخميس، عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين، إذ شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام، قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين المنتظرة قانونا في الـ 3آب/ أوت الداخل.

ووفقاً لما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال المؤتمر الصحافي القاضي بإعلان الملفات المقبولة للمرور نحو تصفيات المحكمة الدستورية تحسبا للرئاسيات؛ تمكّن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات من أصل 16 راغباً في الترشح للاستحقاق الرئاسي، ويتعلق الأمر بكل من يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) والمرشح الحر عبد المجيد تبون.

إجرائيا، يُحدّد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح، كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

وقد أرسلت السلطة الوطنية قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

وفي سياق عملية تقديم الطعون، شرع الراغبون في الترشح الذين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، في الطعن في قرار السلطة، أمام المحكمة الدستورية.

تدقيق التوقيعات

وبناءً على تصريحات رئيس السلطة الوطنية وأسباب رفض 13 ملفا للراغبين في الترشح للاستحقاقات المقبلة، تطرح بعض الأوساط السياسية مسألة تعامل المحكمة الدستورية مع الطعون المقدمة، وماهي احتمالية قبولها؟ بالإضافة إلى سؤال محوري: كيف سيتم التعامل مع مشكلة تكرار التوقيعات؟، خاصة وأنّ رئيس السلطة الوطنية للانتخابات قد قال في أكثر من مرة بأنها العملية " ستكون شفافة ونزيهة" وأَضاف أنّ المنصة الرقمية لا تسمح بتكرار التوقيعات، وهو ما يطرح استفهاما كبيرا.

وفي هذا الصدد، فإن القانون واضح في مثل هذه الحالات، خاصة من ناحية الإجراءات القانونية، إذ تحتكم المحكمة الدستورية إلى روح القانون وهي " مستقلة في قراراتها" كما يقول أستاذ القانون محمد بطاش في تصريح لـ" الترا جزائر" بأن المادة 254 من القانون العضوي للانتخابات، تنصّ "على منع على كل ناخب أو المنتخب منح توقيعه لأكثر من مترشح، حيث يصبح توقيعه لاغياً".

وأضاف بخصوص ذلك، بأنّ المادة 301 تنصّ بدورها على تعرض أصحابها إلى "عقوبات بالسجن من ستة أشهر إلى سنة وبغرامات مالية تتراوح بين خمسة إلى عشرين مليون سنتيم (50 ألف دينار جزائري إلى 200 ألف دينار جزائري)".

وبذلك فإنّ الهيئات الرسمية لن تمرر ذلك "مرور الكرام"، خاصة وأن العمليات تمت بكل " ديمقراطية وشفافية معلنة عبر مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، كما أنها تمت عبر منصات إلكترونية دقيقة سواء في فحص الملفات أو الاستمارات التي وردت إلى مقر الهيئة وأمام مختلف وسائل الإعلام.

مرحلة أخرى

في انتظار إعلان المحكمة الدستورية عن قراراتها النهائية، واعتماد قائمة المرشحين للرئاسيات، "لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني، ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.

وأعلنت المحكمة الدستورية، في بيان لها الثلاثاء الماضي، عن كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.

وأوضحت أنّه يتم تقديم الطعون وفق "شروط وأشكال محددة"، حيث "يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه".

ويلزم القانون أن "يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض"، كما أنه "يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا".

4 طعون قبل انتهاء الآجال

وفي غضون ذلك، كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري، أمس الجمعة، بأنّ المحكمة الدستورية تلقت، أربعة طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم. منذ إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن ملفات الترشح المقبولة للرئاسيات.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن القانون يتيح للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.

لكن، لم يعلن المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، "عن هوية الرّاغبين في الترشح الذين أودعوا طعونهم"، فيما كان بلقاسم ساحلي، المرشح باسم تكتل " الإصلاح والاستقرار" الذي يضمّ سبعة أحزاب سياسية، أول من أعلن تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية بعد رفض سلطة الانتخابات ملف ترشحه.

وفي سياق إتمام مسار الانتخابات، والإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض المنافسة الانتخابية، من طرف المحكمة الدستورية، يباشر المترشحون الفعليون للاستحقاقات لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، في طبعته السابعة من عمر الانتخابات في فترة ما بعد التعددية السياسية في البلاد، عملا بدستور 1989، والثانية من نوعها بعد إقرار دستور نوفمبر 2020.