عدّل مرسوم تنفيذي، صادر اليوم الأحد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات إعداد الشهادة الطبية المشترطة في عقد الزواج.
حدد المرسوم صلاحية الشهادة الطبية لطالبي الزواج بأقل من تاريخ 3 أشهر من تاريخ إصدارها
وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 24-366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، أن الهدف هو ضبط كيفية إعداد الشهادة الطبية بعد الفحص الإلزامي.
ويهدف المرسوم المتعلق بتعديل الشهادة الطبية والفحوص والتحاليل إلى الكشف عن الأمراض المتنقلة أو عوامل الخطر التي قد تسبب لطالبي الزواج مشاكل صحية.
وفي التفاصيل، يشترط المرسوم إجراء فحص طبي لدى طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج ثم تسليمهما شهادة طبية.
واعتبر المرسوم، أن الشهادة الطبية لا يتم تسليمها لطالبي الزواج إلا بعد إجراء فحوصات قياس الضغط وقياس الوزن والطول والفحص العيادي.
من جهة أخرى، نص المرسوم على عدم تسليم الشهادة الطبية إلا بعد إجراء تحاليل وفحوص بيولوجية وتحديد فصيلة الدم وفحوص مصلية لداء الحصبة والمقوسات.
وتتمثّل الفحوص البيولوجية في اختبار التهاب الكبد الفيروسي ب وج واختبار لفيروس العوز المناعي.
كما ألزم المرسوم الجديد على الموثق أو ضابط الحالة المدنية عدم تحرير عقد الزواج إلا بعد تقديم الشهادة الطبية لطالبي الزواج.
كما حدد صلاحية الشهادة الطبية لطالبي الزواج بأقل من تاريخ 3 أشهر من تاريخ إصدارها.