طرح أربعة نواب في المجلس الشعبي الوطني، مقترح القانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني ومنع أي شكل من أشكال العلاقات الاقتصادية والتجارية معه، ومع الشركات والمؤسسات التي تقدم له الدعم.
مقترح القانون ينص على حظر استخدام أي اسم أو شعار أو رمز يرتبط بالكيان الصهيوني أو الشركات التابعة له
ويأتي هذا المقترح في إطار قانوني شامل، حيث تمّ تحديد المبادئ الأساسية التي تحظر المعاملات الاقتصادية والتجارية مع الكيان الصهيوني وأي جهات تابعة له، ويشمل ذلك المسؤوليات الجنائية والمدنية المترتبة على خرق هذا الحظر.
وفي المادة الأولى، يحدد المقترح هدفه الأساسي، وهو توفير إطار قانوني يمنع أي معاملات اقتصادية أو مالية ترتبط بالكيان الصهيوني. ويشمل ذلك حظر التبادل التجاري، الاستثمار المباشر وغير المباشر، وكافة المنتجات والبضائع والخدمات التي تُنتج أو ترتبط بأي شكل بهذا الكيان.
وتتناول المواد التالية تعريفات دقيقة تحدد أشكال التعاملات المحظورة، بما فيها مفهوم "المنتجات"، الذي يشمل كل السلع والمواد الخام والمنتجات النهائية ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالكيان الصهيوني.
أنواع الحظر
وتتطرق التعريفات أيضاً إلى "العلامات التجارية"، إذ يحظر المقترح استخدام أي اسم أو شعار أو رمز يرتبط بالكيان الصهيوني أو الشركات التابعة له، حتى لو كانت المنتجات تُصنع خارج الكيان ولكن تحت علامته التجارية.
وفقاً للمادة الرابعة من المقترح، يجب على الأفراد والمؤسسات، سواء العامة أو الخاصة، الامتناع عن إجراء أي تعاملات اقتصادية أو مالية مع الكيان الصهيوني أو الشركات المرتبطة به.
ويمتد هذا الحظر ليشمل العقود والاتفاقيات التي قد تحقق أرباحاً لصالح هذا الكيان، ويعدّ كل عقد أو اتفاق يساهم في تدفق الأموال للكيان الصهيوني مخالفاً للقانون.
وفي المادة الخامسة، يشدد المقترح على حظر إدخال المنتجات والبضائع ذات المنشأ الصهيوني إلى الأسواق الوطنية، سواء تم تصنيعها داخل الكيان الصهيوني أو خارجه. وتهدف هذه المادة إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل المنتجات التي تحمل علامات تجارية داعمة للكيان، حتى لو لم يتم إنتاجها داخله.
كما يقترح القانون إنشاء هيئة متخصصة تتولى مراقبة تنفيذ أحكام القانون، وتضم هذه الهيئة مسؤولين من جهات حكومية مختلفة، وذلك لضمان تنسيق الجهود على المستوى الوطني لمواجهة أي محاولات للالتفاف على الحظر، والتأكد من الالتزام الصارم بأحكام القانون.
عقوبات مشددة
وفيما يخص العقوبات، تحدد المادة العاشرة بأن أي تعامل اقتصادي أو مالي مباشر أو غير مباشر مع الكيان الصهيوني يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وتنص المادة الثانية عشرة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً لكل من يتورط في أنشطة اقتصادية مع مؤسسات أو جهات مرتبطة بالكيان.
وتشدد هذه المادة على فرض عقوبات مشددة، وقد تصل إلى مضاعفة الأحكام في حال تورط موظفين حكوميين أو شخصيات ذات تأثير في المجتمع في مثل هذه المعاملات.
أما المادة الثالثة عشرة، فتحدد عقوبات بالسجن بين 5 و10 سنوات لكل من يقدم دعماً للكيان بشكل علني أو خفي، إضافة إلى غرامات مالية تصل إلى عشرين مليون دينار جزائري (ما يقارب 150,000 دولار أمريكي).
وفي آخر المشروع، تشير المادة الرابعة عشرة إلى أن للجهات القضائية الحق في إدراج المدانين بالتعامل مع الكيان الصهيوني في سجلات المخالفين، وحرمانهم من بعض الحقوق المدنية، كجزء من التدابير الرادعة للتعامل مع أي محاولات للتعامل مع الكيان الصهيوني، ولضمان التزام الأفراد والشركات بأحكام هذا القانون الحازم.
والمقترح من تقديم نواب حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، وهم بشاغة عبد السلام، بلخير زكريا، زحوف عز الدين وزرقاني سليمان. ولكي يصبح مشروع قانون، على مكتب المجلس الشعبي الوطني أن يوافق عليه أولا، وهي العقبة التي تبدو صعبة التجاوز في ظل رفض مقترحات شبيهة في السنوات السابقة.