قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الإثنين، إنّ ظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية تراجعت إلى نسبة صفر بالمئة، مؤكدًا أنّ "الدولة بالمرصاد للغشاشين".
بلعابد شدّد في إشرافه على إطلاق امتحان "البيام" على أنّ "هذه المصطلحات آيلة للزوال في قاموسنا التربوي"
وأوضح الوزير بلعابد، في تصريح صحفي، بعد إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط، بمركز الإجراء الشهيد بشاينية محمد الطاهر، بالعيون الحدودية بالقالة، في ولاية الطارف، أنّ "إجراءات الحكومة في السنوات الماضية لمواجهة الغش والتشويش على الامتحانات الرسمية كانت اضطرارية."
وتابع: "الدولة لم ترغب في الذهاب إليها؛ ولكن حماية أبنائنا والامتحانات الرسمية من كل مشوش كان لزامًا علينا". ليكمل: "جرائم ارتكبت في حقّ أبنائنا في السابق بسبب جهات حاوت ضرب سمعة هذه الامتحانات."
وشدّد الوزير بأنّ "هذه المصطلحات آيلة للزوال في قاموس وزارة التربية، ونسبتها تراجعت بشكل لافت، مؤخرًا، ووصلت إلى جِوار الصفر في المئة."
ودعا الأسرة الإعلامية إلى "عدم منح ظاهرة الغش في الامتحانات أكثر من حجها"، لافتًا إلى أنّ "الدولة بالمرصاد لمن يمسُّ بنزاهة الامتحان أو أي شيء تنظمه الدولة في هذا الوطن."
عقوبات قاسية ضدّ الغشاشين
وأُضيف إلى قانون العقوبات نصٌّ معدّل بموجب قانون 20-06 المؤرخ في 24 نيسان/أفريل 2020، وذلك في الفصل التاسع بعنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات". من المواد 253 مكرر 06 إلى 253 مكرر 12 وذلك تماشيا مع تطورات الجريمة في هذا المجال".
وجاء في القانون 20-06 نصّ في الشق المتعلق بالعقوبات الأصلية للأشخاص الطبيعيين، إذ يحيل "على أحكام صارمة للمخالفين من الأشخاص الذين يمسون بنزاهة الامتحانات، سواء كانت تتعلق بالتعليم المتوسط أو الثانوي".
كما تنص المادة 253 مكرر 06 من هذا القانون على أنه يعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج"، وهي نفس العقوبة التي تسلط على كل من يحل محل المترشح في هذه الامتحانات.
وفي السياق، نصت المادة 253 مكرر 07 على أن "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط أو الثانوي من طرف الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات أو الإشراف عليها من قبل مجموعة من الاشخاص باستعمال المنظومة المعالجة للمعطيات باستعمال وسائل التواصل عن بعد، يعاقب بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و 10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت هذه الوقائع إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان".
هنا توضّح نفس المادة القانونية أن الوقائع تصبح في هذه الحالة جناية طبقا للمادة 253 مكرر 08، حيث تصل العقوبات إلى "السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة مالية تتراوح بين 700.000 دينار و 1.500.000 دينار".
من جهة أخرى، اعتبرت المادة 253 مكرر 09 أن محاولة ارتكاب الجنح المذكورة في المادتين 253 مكرر 06 و 253 مكرر 07 من القانون 20-06 المعدل للقانون المتعلق بنزاهة الامتحانات والمسابقات، يعاقب صاحبها بنفس العقوبات المقررة بالنسبة للجرائم التامة".
وبالنسبة للعقوبات التكميلية، فطبقا للمادة 253 مكرر1 فقد تمت إحالتها على نص المادة 09 مكرر 01. ويتعلق الأمر بحالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاهن حيث يمكن أن يعاقب الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق، وتتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية التي تتمثل في "العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو من حمل أي وسام".
كما نص ذات النص القانوني على "عدم أهلية المعني ليكون مساعد محلف، خبير، شاهد على عقد، شاهد أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال وكذا الحرمان من حق حمل الأسلحة، التدريس، إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا وعدم الأهلية ليكون وصيا أو قيما مع سقوط حق الولاية كلها أو بعضها".