15-مايو-2024
مصنع تركيب السيارات في الجزائر(فيسبوك/الترا جزائر)

تصنيع السيارات (صورة: فيسبوك)

أجرت الحكومة تعديلات على شروط تصنيع السيارات، يتم فيها تقييد حجم الاستيراد لكل علامة بمدى تحقيق نسبة إدماج في التصنيع المحلي.

تخفيض نسبة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد في حال ستمكن المصنع من تحقيق نسبة الإدماج المطلوبة

وجاءت هذه الأحكام الجديدة ضمن مرسوم تنفيذي صادر في الجريدة الرسمية، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ سنة 2022 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

وتنص المادة 30 من هذا المرسوم، أنه في حالة عدم تحقيق نسب الإدماج حسب كل مرحلة، يمنح للمصنع بالنسبة لصنف المركبة المعنية أجل إضافي مدته اثنا عشر (12) شهراً لكل مرحلة، مع تخفيض نسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) من البرنامج السنوي للتوريد يحسب على أساس البرنامج الموافق عليه للسنة الماضية، مع اقتطاع عدد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق المستوردة المتبقية غير المركبة.

وإذا لم يحقق المصنع نسبة الإدماج المحددة بعد انتهاء الأجل الإضافي المذكور أعلاه، يتم تجميد برنامج التوريد الخاص به بالنسبة لصنف المركبة المعنية إلى غاية تحقيق نسبة الإدماج هذه، وفق المرسوم التنفيذي.

وللتأكد من ذلك، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة بزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج الخاصة بالمصنعين وعند الاقتضاء تلك الخاصة بالمناولين للتحقق من احترام نسب الإدماج المطلوبة من مصنعي المركبات حسب كل مرحلة.

من جانب آخر، ينص المرسوم في مادته 7 على أن الملف المطلوب للحصول على الإذن المسبق يتضمن، بالإضافة إلى طلب الحصول على الإذن، المواصفات وإعلان النزاهة ونسخة من النظام الأساسي للشركة ورقم التعريف الضريبي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني أو تقديم بروتوكول أو اتفاقية شراكة وتقديم بروتوكول الاتفاق أو اتفاق الشراكة، عند الاقتضاء.

وعلى اتفاق الشراكة أن يبين أن الاستثمار المتوقع يندرج في إطار شراكة صناعية بين مستثمر جزائري واحد أو عدة مستثمرين جزائريين وشريك أجنبي واحد أو عدة شركاء أجانب، بمن فيهم المصنع مالك العلامة أو العلامات ومستويات الإنتاج المتوقعة حسب كل طراز ونموذج وحسب كل مرحلة فيما يخص حجم الإنتاج وقائمة المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق التي سيتم استيرادها وتلك التي ستصنع محلياً تدريجياً.

ونص المرسوم على أنه يعفى من الحصول على الرخصة المسبقة المتعاملون الحائزون على اعتماد وفقاً للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة، والمتعاملون الذين سبق لهم إنجاز استثماراتهم سواء دخلت حيز الاستغلال أم لا، قبل صدور هذا المرسوم، والمتعاملون الحائزون على استثمارات كانت قيد الإنجاز قبل صدور هذا المرسوم، ويتوفرون على البنى التحتية والمعدات اللازمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.

ويتكون الملف المطلوب من المتعاملين الحاصلين على الاعتماد، وفق المادة 33 من ذات النص، من طلب الحصول على الاعتماد ودفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤرخين والممضيين والمؤشرين من طرف المستثمر المكتتب، ويحمل عبارة "قرأ وصودق عليه" وتصريح بالنزاهة معد من طرف المسير الشخص الطبيعي ونسخة من القانون الأساسي للشركة والتعديلات المتعلقة به، عند الاقتضاء، ورقم التعريف الجبائي ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني.