19-يوليو-2024
(الصورة: فيسبوك) عملية الفرز في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

(الصورة: فيسبوك) عملية الفرز في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

فريق التحرير - الترا جزائر 

باشرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، منذ ليل الخميس، في عملية معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للرئاسيات المقررة في الـ 07 أيلول/ سبتمبر المقبل، وأعلنت في صفحتها الفيسبوكية، أن المكلفين شرعوا بهذه العملية بمعالجة استمارات الاكتتاب مباشرة بعد إيداعها.

يمكن للمحكمة الدستورية تعيين مترشحين رئاسيين اثنين إذا اقتضى الأمر المرور للدور الثاني بحسب المادة 257 

ومن المنتظر أن تنتهي السلطة الوطنية للانتخابات من إجراء فرز ومعالجة ملفات الراغبين في الترشح ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية قبل الـ 24 من تموز/ جويلية الحالي.

وإلى غاية ذلك التاريخ، من المنتظر أن تبلَغ السلطة المعنيين بالملفات وبلغ عددهم 15 مرشّحًا من بينهم سيدتان، بقرارها في علاقة بصحة الملفات واستيفائها لشروط المنافسة الانتخابية من عدمها.

الفصل في صحة الترشيحات

وتنسجم هذه الخطوة القانونية، تبعًا لما يقتضيه الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إذ تفيد المادة 252 من القانون أن السلطة المستقلة "تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهـورية بقرار معلل تعليلًا قانونيًا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".

إثرها يبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.

إجرائيًا، تختص الهيئة الرسمية، إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح، إلى  المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها، حسب المادة نفسها، إذ تؤكد على أنّ المحكمة الدستورية "تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور".

كما تتطرق هذه المادة الدستورية إلى شروطٍ خاصة بسحب الترشح، بعد أن ينال المترشح موافقة المحكمة الدستورية. وفي إطار الشفافية أيضًا، يقرّ قانون الانتخابات بأن الطعون التي ترد للمحكمة الدستورية، يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

انسحاب المترشحين

وفي هذا السياق، تؤكّد المادة 255 من القانون نفسه، أنه "لا يُقبل ولا يُعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات، إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونًا، أو في حالة وفاة المترشح المعني".

وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. وتؤكد المادة ذاتها أنه "في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع خطير له، بعد موافقة المـحكمة الدستورية على قائمة المترشحين ونشرها في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها 15 يومًا".

الدور الثاني

قانونيًا دائمًا، تعلن المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، وذلك بموجب المادة 256 من القانون، ولكن إذا اقتضى الأمر في نتائج الانتخابات بالمشاركة في الدور الثاني، تعين مترشحين اثنين للمشاركة فيه، بحسب المادة 257 وعلى إثر ذلك يتمّ تحديد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الـ 15 بعد إعلان المحكمة الدستورية نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني 30 يومًا.

في انتظار الفصل في الملفات المقبولةوالإعلان عن القائمة الرسمية، يبدأ المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية في الحملة الرئاسية بداية من منتصف الشهر القادم

وفي انتظار الفصل في الملفات المقبولة، خلال الـ 10 أيام، المقبلة، والإعلان عن القائمة الرسمية، يبدأ المترشحون في عرض برامجهم الانتخابية في الحملة التي تبدأ في 14 آب/أوت المقبل، على أن تنتهي قبل ثلاثة أيام من بدء الانتخاب.