11-يوليو-2024

(الصورة: Getty)

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن تخصيص رقم مجاني لحجز موعد للمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من أيلول/المقبل.

توقعات بإعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن ترشحه للرئاسيات المسبقة في الساعات القادمة

وأفاد بيان لسلطة الانتخابات اطلع عليه "الترا جزائر" بأنّه "تسهيلًا لعملية المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم الـ7 أيلول/سبتمبر 2024، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الراغبين في الترشح، أنه بالإضافة إلى منصة الخدمات (ina-election.dz) الموضوعة تحت تصرف الراغبين في الترشح وممثليهم، وضع الرقم القصير (3058) والمجاني من أجل حجز موعد للمصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية".

ونبّهت السلطة المستقلة للانتخابات، إلى أنّه "يكون حجز المواعيد عبر جميع الخلايا المتواجدة بالبلديات والملحقات البلدية ومندوبيات السلطة المستقلة عبر كامل ربوع الوطن".

ووفقا لذلك، "يمكن للراغبين الاتصال بذات الرقم طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة و أيام العطل، من الساعة الثامنة صباحًا (8:00) إلى الساعة الثامنة ليلًا (20:00)''، وفقا للبيان.

بيان

ووفق آخر أرقام قدّمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ، عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية 34 راغبًا. بينما يُتوقّع أن يعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن خوضه غمار الاستحقاق لولاية ثانية في الساعات القليلة المقبلة.

ويُشار إلى أنّ تصريحات الترشح يودِعها المرشح للرئاسيات شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام. على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليًلا قانونيًا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه. كما ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار القائمة النهائية للمترشحين، بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

ويلزم الراغبون في الترشح بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع