23-أغسطس-2024
مخدرات

كمة مخدرات حجزتها مفارز الجيش الوطني الشعبي (الصورة: فيسبوك)

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسومًا تنفيذيًا يُحدّد كيفيات التصرف في المخدرات المحجوزة.

عملية إتلاف المخدرات تتم من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية بقرار من وزير العدل

وجاء في المرسوم التنفيذي رقم 24-273، كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع المشروعين بها.

وحسب المرسوم، الذي وقّعه الوزير الأول، نذير العرباوي، فإنه "يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، يحدد فيه وزنها وطبيعتها ونوعيتها وأوصافها الطبية وكميتها وطرق كيلها وكذا ظروف وتاريخ ومكان حجزها وذكر التحاليل المنجزة عليها، وعدد الأختام ونوعيتها وكل معلومة أخرى ضرورية."

كما يتم "تحرير محضر عن كل تغيير لاحق للأختام يحدد فيه أن ما تم خزنه وأخذ عينة منه وتحليله يتطابق مع ما تم بناءً على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام وبناءً على الدستور"، يضيف المرسوم.

وفي مادته الـ3 فإنّه "عندما يتم حجز المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف، يأمر القاضي المختص باقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة."

"وتوضع  فور اقتطاع العينات، وإلى حين إتلافها في المراكز المخصصة لتجميعها، وتوضع بعد ختمها تحت تصرف الجهة القضائية المختصة"، بحسب نفس النص.

وعقب ذلك يأمر القاضي المختص بـ"تسليم المواد التي يمكن استعمالها في الطب والطب البيطري والصيدلة، مقابل وصل إلى المؤسسات المختصة التي تمارس نشاطات طبية أوعلمية."

كما يمكن نفس الهيئة (القاضي المختص) الأمر بتسليمها، بناء على طلبها، إلى "المراكز المختصة في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لمصالح الأمن والجمارك."

وذلك عبر "تحرير محضر بذلك تحفظ نسخة منه في ملف الإجراءات وترسل نسخة إلى مصلحة المحجوزات للجهة القضائية المختصة."

فيما يتم إتلاف المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف المنصوص عليها في هذه المادة بعد انتهاء صلاحيتها، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ونصّ المرسوم على أنّ عملية الاتلاف تتم "حسب الحالة من قبل لجنة وطنية أو جهوية أو محلية بقرار من وزير العدل، حيث يرأس اللجنة النائب العام أو وكيل الجمهورية لمكان الإتلاف."

"وبعد الفراغ من عملية الإتلاف يتم تحرير محضر يوقع من طرف جميع الأعضاء الحاضرين في العملية، يُبين وجوباً وبدقة نوعية المخدرات أو المؤثرات العقلية التي تم إتلافها وترفق به بطاقات الحجز"، بحسب المصدر.

وجاء في المادة 8 من هذا المرسوم أنّ "المخدرات أو المؤثرات العقلية توضع تحت حراسة مصلحة الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق، إلى غاية إتلافها أو نقلها إلى مراكز التجميع المنصوص عليها في هذا المرسوم."