23-يوليو-2024
سلطة الانتخابات

(الصورة: فيسبوك)

كشفت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، عن كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

المحكمة الدستورية: يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا

وأفاد بيانٌ للمحكمة الدستورية أنها "تذكر المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية".

وفي تفاصيل الشروط، وفق المصدر ذاته، يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض،  أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا".

كما وضعت المحكمة الدستورية لمن يريد التزويد بالمعلومات الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية.